السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
127
منهاج الصالحين
عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة فحاز بنية المستأجر ملك المستأجر المحاز أيضاً ، وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له ، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة ، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه . مسألة 457 : يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلًا مدة معينة ، ولابد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، كما لابد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لابد أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما . مسألة 458 : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكوّن فيها بعد الإيجار ، وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء ، وفي جواز استئجارها للمنافع الموجودة فيها فعلًا من اللبن والثمر والماء إشكال ، والأظهر الجواز ، كما يجوز أن يقصد الموجر تمليك الأعيان المزبورة ، أي اللبن والثمر والماء بعوض ، فتكون المعاملة بيعاً ، وتصحّ مطلقاً إذا كان مقدارها معلوماً ولو بالمشاهدة ، وتصحّ مع الضميمة إذا لم يعلم المقدار . مسألة 459 : تجوز الإجارة لكنس المسجد ، والمشهد ، ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك . مسألة 460 : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلّافي الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وكذلك في بعض أعمال الحج والعمرة ، وتجوز في المستحبات ، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالًا ، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءً